السيد محمد العاملي
353
نهاية المرام
زجرا لم يلزم وبالعكس لو كان السبب معصية . ولا ينعقد لو قال : لله علي نذر ، واقتصر . وينعقد لو قال : علي قربة ، ويبر بفعل قربة ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 2 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 182 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 15 حديث 7 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ص 46 - 48 قوله لو نذر .